الحر العاملي

67

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 5 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الزّكاة هل يوضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة . [ 6 ] وروي : إن لم يكن أحد في البلد بعث بها إليهم [ 7 ] وروي : لا تعطي الصّدقة والزّكاة إلَّا لأصحابك . [ 8 ] وروي : أنّها لا تعطى النّصّاب ولا الزّيديّة . [ 9 ] وروي : أنّها لا تعطى إلَّا أهل ( 1 ) الولاية . 2 - يجوز إعطاء أطفال المؤمنين من الزّكاة [ ولو بأن يشتري لهم منها ما يحتاجون إليه حتّى يبلغوا ] ( 1 ) . [ 10 ] [ قال الصّادق عليه السّلام : ذرّيّة الرّجل المسلم إذا مات يعطون من الزّكاة ] ( 1 ) والفطرة كما كان يعطى أبوهم ( حتّى يبلغوا ) ( 1 ) ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا . [ 11 ] وسئل عليه السّلام عن عيال المسلمين أعطيهم من الزّكاة فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ فقال : لا بأس . 3 - لا يجوز دفع الزّكاة إلى المخالف في الاعتقاد ، ويجوز عند الضّرورة إعطاء المستضعف لما تقدّم ويأتي . [ 12 ] وقال الرّضا عليه السّلام : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزّكاة شيئا ( 1 ) ، ولا

--> [ 5 ] الوسائل 6 : 152 / 1 [ 6 ] الوسائل 6 : 152 / 3 [ 7 ] الوسائل 6 : 152 / 4 [ 8 ] الوسائل 6 : 152 / 5 [ 9 ] الوسائل 6 : 154 / 10 ( 1 ) ش : لأهل ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 10 ] الوسائل 6 : 156 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) ليس في ش [ 11 ] الوسائل 6 : 156 / 3 [ 12 ] الوسائل 6 : 154 / 11 ( 1 ) ليس في ش